من المسموح لهم بتقديم الإقرار الضريبى التقديرى الجزافى ؟!..
تنفيذا للمادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يلتزم كل ممول أو مكلف أو من يمثله قانونًا ، الذى لم تتجاوز إيراداته السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، بأن يقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا عن الفترة الضريبية علي النموذج المعد لهذا الغرض ، وتؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار .
وتنفيذا للمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، إذا تجاوزت الإيرادات السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، فيقدم الإقرار الضريبى مؤيد بحسابات منتظمة على نموذج 105 للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج 106 المؤيد بحسابات منتظمة للأشخاص الاعتباريين .
وللموضوع بقية سوف نتناولها بالشرح والتفصيل إن شاء الله فى مقالات أخرى قادمة ، وسوف نتناول أيضا بالشرح والتفصيل الإقرارات الضريبية السنوية التقديرية الجزافية ، والتقديرية المستندية فى مقالات أخرى قادمة إن شاء الله .
https://ehabhakeim.blogspot.com/2021/09/blog-post_13.html
ليصلك كل جديد


تعليقات
إرسال تعليق