نبذة عن الملزمين بتقديم الإقرار الضريبي المؤيد بحسابات منتظمة - تأصيل علمى وممارسة عملية
تنفيذا للمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، إذا تجاوزت الإيرادات السنوية مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، فيلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبى مؤيد بالحسابات المنتظمة .
ومع ذلك يجوز تقديم الإقرار الحسابى من الممولين الطبيعيين الذين لم تتجاوز إيراداتهم مائتين وخمسين ألفا ولا يزيد رأس المستثمر عن خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز صافي الربح من واقع آخر ربط ضريبى عن عشرون أف جنيه مصري، وذلك اختياريا.
وللموضوع بقية سوف نتناولها بالشرح والتفصيل إن شاء الله فى مقالات أخرى قادمة ، وسوف نتناول أيضا بالشرح والتفصيل الإقرارات الضريبية السنوية التقديرية الجزافية ، والتقديرية المستندية فى مقالات أخرى قادمة إن شاء الله .
لذلك ندعوكم للإشتراك لتصلكم المقالات الأخرى فور نشرها إن شاء الله .
ليصلك كل جديد


تعليقات
إرسال تعليق